السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
26
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
نعم في الاكتفاء بكسوة البالغ نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين ( 1 ) اشكال ، فلا يترك الاحتياط . والظاهر اعتبار كونه مخيطا ( 2 ) ، فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا . نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه ، ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال . ولو تعذر تمام العدد كسى الموجود وانتظر للباقي ، والأحوط التكرار ( 3 ) على الموجود فإذا وجد باقي العدد كساه . ( مسألة : 20 ) لا تجزى القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا وكذلك في الكسوة . نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ( 4 ) ويوكله في أن يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها ، فيكون هو المعطى عن المالك ومعطي له لنفسه باعتبارين . ( مسألة : 21 ) إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفر بجنسين ، بأن يصوم شهر أو يطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين . نعم لا بأس باختلاف افراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره ، أو كسى بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر . ( مسألة : 22 ) لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر . وأما صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذر بالتمام صام
--> ( 1 ) بل الأحوط عدم الاكتفاء بإكساء غير البالغ . ( 2 ) أو مثل المخيط . ( 3 ) وان كان لا دليل عليه إلا الاحتمال . ( 4 ) لكن لا يسقط الكفارة إلا بالأكل واللبس أو التملك ، فلو شك يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو الطريق المعتبر .